نظام الغرف التجارية
المادة ٣٦
المادة السادسة والثلاثون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة. يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولاً-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خُصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة بها.
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.