الأنظمة القانونية/نظام الغرف التجارية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام الغرف التجارية

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي:  المقابل المالي للاشتراكات.  المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها. التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة.  المقابل المالي للمطبوعات والتدريب.  المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم. المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي:  المقابل المالي للاشتراكات.  المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها. التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة.  المقابل المالي للمطبوعات والتدريب.  المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم. المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة.

الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية