نظام الغرف التجارية
المادة ١٠
المادة العاشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الـ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.