نظام الغرف التجارية والصناعية
المادة ٥
المادة (5):
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور الآتية: أ - جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة. ب - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة. ج - إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية. د - تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية. هـ - إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية. و - إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم، وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة. ز- حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة. ح - فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها. ط - تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة. ي - تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية والصناعية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه-والصناعيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.