الأنظمة القانونية/نظام الغرف التجارية والصناعية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الغرف التجارية والصناعية

المادة ٣

المادة (3):

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها، ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصا طبيعيا أو اعتباريا من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري. ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها، ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصا طبيعيا أو اعتباريا من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري. ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.

الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية والصناعية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه-والصناعيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية