نظام الغرف التجارية والصناعية
المادة ٢١
المادة (21):
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط في عضو مجلس الإدارة : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون مشتركا في الغرفة. ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية. د - أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية. هـ - أن يجيد القراءة والكتابة.
الاستناد الرسمي: نظام الغرف التجارية والصناعية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الغرف-التجاريه-والصناعيه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.