الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٧٢

المادة الثانية والسبعون:

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

    يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

    إظهار الفروق

    يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان [-غائبًا-] [+غائباً+] فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، [-وللعامل-] [+وله+] [+التظلم+] [+كتابة+] [+للجهة+] [+المختصة+] [+لدى+] [+صاحب+] [+العمل+] [+خلال+] [+(ثلاثين)+] [+يوماً+] [+-عدا+] [+أيام+] [+العطل+] [+الرسمية-+] [+من+] [+تاريخ+] [+إبلاغه+] [+بالقرار،+] [+فإن+] [+رُفض+] [+تظلمه+] [+أو+] [+لم+] [+يُبت+] [+فيه+] [+كتابة+] [+خلال+] [+(خمسة+] [+عشر)+] [+يوماً+] [+من+] [+تقديمه+] [+كان+] [+له+] حق الاعتراض [+أمام+] [+المحاكم+] [+العمالية+] على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال [-خمسة-] [-عشر-] [-يومًا--] [-عدا-] [+(ثلاثين)+] [+يوماً+] [+-عدا+] أيام العطل الرسمية- من تاريخ [-إبلاغه-] [-بالقرار-] [-النهائي-] [-بإيقاع-] [-الجزاء-] [-عليه،-] [-ويقدم-] [-الاعتراض-] [-إلى-] [-هيئة-] [-تسوية-] [-الخلافات-] [-العمالية،-] [-ويجب-] [-عليها-] [-أن-] [-تصدر-] [-قرارها-] [-خلال-] [-ثلاثين-] [-يومًا-] [-من-] [-تاريخ-] [-تسجيل-] [-الاعتراض-] [-لديها.-] [+رفض+] [+تظلمه+] [+أو+] [+انتهاء+] [+المدة+] [+المحددة+] [+للبت+] [+في+] [+التظلم+] [+أيهما+] [+أقرب.+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (72) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية