الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٤٨

المادة الثامنة والأربعون :

1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك 2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ

    1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل. 2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

    إظهار الفروق

    [+1+] [+-+] لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا [-لمس-] [-من-] [-المتدرب-] [+ثبت+] [+له+] عدم [-قابليته-] [+قابلية+] أو [-قدرته-] [+قدرة+] [+المتدرب+] [+أو+] [+الخاضع+] [+للتأهيل+] على إكمال برامج التدريب [+أو+] [+التأهيل+] بصورة مفيدة، وللمتدرب أو [+الخاضع+] [+للتأهيل+] [+أو+] وليه أو وصيه مثل هذا [-الحق،-] [+الحق.+] وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن [-التدريب.-] [-ويجوز-] [+التدريب+] [+أو+] [+التأهيل.+] [+2+] [+-+] لصاحب العمل [+-+] [+بعد+] [+إكمال+] [+مدة+] [+التدريب+] [+أو+] [+التأهيل+] [+-+] أن يلزم المتدرب [+أو+] [+الخاضع+] [+للتأهيل+] بأن يعمل لديه [-بعد-] [-انقضاء-] مدة [-التدريب،-] [-مدة-] [-لا-] [-تزيد-] [-على-] [-ضعف-] [-هذه-] [+مماثلة+] [+لمدة+] [+التدريب+] [+أو+] [+التأهيل،+] [+فإن+] [+رفض+] [+أو+] [+امتنع+] [+المتدرب+] [+أو+] [+الخاضع+] [+للتأهيل+] [+عن+] [+العمل+] المدة [+المماثلة+] أو [-سنة-] [-أيهما-] [-أطول.-] [+بعضها؛+] [+وجب+] [+عليه+] [+أن+] [+يدفع+] [+لصاحب+] [+العمل+] [+تكاليف+] [+التدريب+] [+أو+] [+التأهيل+] [+التي+] [+تحملها+] [+صاحب+] [+العمل+] [+أو+] [+بنسبة+] [+المدة+] [+الباقية+] [+منها.+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

    1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك 2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

    إظهار الفروق

    1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، [+وفقاً+] [+لتقارير+] [+تقويم+] [+دورية+] [+تضعها+] [+المنشأة+] [+التي+] [+تقدم+] [+التدريب+] [+أو+] [+التأهيل.+] وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل [-أو-] [-وليه-] [-أو-] [-وصيه-] [-مثل-] [-هذا-] [-الحق.-] [+الحق+] [+في+] [+إنهاء+] [+العقد.+] وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر [-بذلك-] [+برغبته+] [+في+] [+ذلك+] قبل [-أسبوع-] [+(أسبوع)+] على الأقل من [-تاريخ-] [-التوقف-] [-عن-] [-التدريب-] [-أو-] [-التأهيل.-] [+التاريخ+] [+المحدد+] [+للإنهاء،+] [+وليس+] [+لأي+] [+من+] [+الطرفين+] [+أن+] [+يطالب+] [+الطرف+] [+الآخر+] [+بالتعويض+] [+إلا+] [+إذا+] [+تضمن+] [+العقد+] [+حكماً+] [+يقضي+] [+بذلك+] 2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (48) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية