الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٤٣

المادة الثالثة والأربعون :

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ

    مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

    إظهار الفروق

    مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب [-والتأهيل-] [-والتعليم-] [-والابتعاث،-] [+والتأهيل؛+] على كل صاحب عمل يشغّل خمسين [-عاملًا-] [+عاملاً+] فأكثر أن [+يؤهل+] [+أو+] يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن [-6%-] [+(12%)+] من مجموع عماله [-سنويًّا.-] [+سنوياً،+] [+ويدخل+] [+ضمن+] [+هذه+] [+النسبة+] [+العمال+] [+السعوديون+] [+الذين+] [+يكملون+] [+دراساتهم+] [+إذا+] [+كان+] [+صاحب+] [+العمل+] [+يتحمل+] [+تكاليف+] [+الدراسة.+] وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

    دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

    إظهار الفروق

    [-مع-] [-عدم-] [-الإخلال-] [+دون+] [+إخلال+] بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب [-والتأهيل؛-] [+والتأهيل+] [+ورفع+] [+المهارات؛+] على كل صاحب عمل [-يشغّل-] [-خمسين-] [-عاملاً-] [-فأكثر-] أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين [-ما-] [-لا-] [-يقل-] [-عن-] [-(12%)-] [-من-] [-مجموع-] [-عماله-] [-سنوياً،-] [-ويدخل-] [-ضمن-] [-هذه-] [-النسبة-] [-العمال-] [-السعوديون-] الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. [-وللوزير-] [-أن-] [-يرفع-] [-هذه-] [-النسبة-] [-في-] [-بعض-] [-المنشآت-] [-التي-] [-يحددها-] [-بقرار-] [-منه.-] [+وتحدد+] [+اللائحة+] [+المعايير+] [+والأحكام+] [+العامة+] [+المتصلة+] [+بذلك.+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (43) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية