الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٣٠

المادة الثلاثون :

1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

    1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن

    إظهار الفروق

    [+1-+] لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال [+أو+] [+نشاط+] [+الإسناد+] ما لم يكن [-مرخصًا-] [+مرخصاً+] له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة [-مهمات-] [+ضوابط+] [+ممارسة+] كل من [-هذين-] [-النشاطين،-] [+هذه+] [+الأنشطة،+] وشروط منح الترخيص لكل [-منهما-] [+منها+] وتجديده، [-والواجبات-] [-والمحظورات،-] [+والتزامات+] [+المرخص+] [+له،+] وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون [-ضروريًّا-] [+ضروريًّا+] من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. [+2-+] [+تقترح+] [+الوزارة+] [+قيمة+] [+رسوم+] [+ممارسة+] [+الأنشطة+] [+المشار+] [+إليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] [+وأوجه+] [+صرفها،+] [+تمهيداً+] [+لاستكمال+] [+الإجراءات+] [+النظامية+] [+في+] [+هذا+] [+الشأن+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (30) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية