نظام العمل
المادة ٢٣٠
المادة الثلاثون بعد المائتين :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًّا وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. 2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. 3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. 4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير
إظهار الفروق
[-يعاقب-] [-بغرامة-] [+1+] [+–+] [+للوزارة+] [+–+] [+بقرار+] [+من+] [+الوزير+] [+أو+] [+من+] [+ينيبه+] [+–+] [+إيقاع+] [+العقوبتين+] [+أو+] [+إحداهما+] [+المنصوص+] [+عليهما+] [+في+] [+الفقرتين+] [+الفرعيتين+] [+(أ)+] [+و(ب)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+المادة+] [+(التاسعة+] [+والعشرين+] [+بعد+] [+المائتين)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام،+] [+بما+] لا [-تقل-] [-عن-] [-ثلاثة-] [-آلاف-] [-ريال-] [-ولا-] [+يتجاوز+] [+نصف+] [+الحد+] [+الأعلى+] [+المقرر+] [+لأي+] [+منهما،+] [+ويجوز+] [+التظلم+] [+من+] [+القرار+] [+الصادر+] [+بالعقوبة+] [+أمام+] [+المحكمة+] [+الإدارية+] [+المختصة.+] [+2+] [+–+] [+يصدر+] [+–+] [+بقرار+] [+من+] [+الوزير+] [+–+] [+جدول+] [+تُحدد+] [+فيه+] [+المخالفات+] [+والعقوبات+] [+المقابلة+] [+لها+] [+التي+] [+لا+] [+تتجاوز+] [+نصف+] [+الحد+] [+الأعلى+] [+للعقوبتين+] [+الواردتين+] [+في+] [+الفقرتين+] [+الفرعيتين+] [+(أ)+] [+و(ب)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+المادة+] [+(التاسعة+] [+والعشرين+] [+بعد+] [+المائتين)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام،+] [+ويراعى+] [+في+] [+ذلك+] [+التدرج+] [+في+] [+تحديد+] [+مقدارها+] [+وتناسبها+] [+مع+] [+جسامة+] [+المخالفة.+] [+3+] [+–+] [+يصدر+] [+–+] [+بقرار+] [+من+] [+الوزير+] [+–+] [+جدول+] [+تحدد+] [+فيه+] [+المخالفات+] [+التي+] [+تتجاوز+] [+عقوباتها+] [+نصف+] [+الحد+] [+الأعلى+] [+للعقوبتين+] [+الواردتين+] [+في+] [+الفقرتين+] [+الفرعيتين+] [+(أ)+] [+و(ب)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+المادة+] [+(التاسعة+] [+والعشرين+] [+بعد+] [+المائتين)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام،+] [+وتحدد+] [+فيه+] [+كذلك+] [+المخالفات+] [+التي+] [+تكون+] [+عقوبتها+] [+العقوبة+] [+الواردة+] [+في+] [+الفقرة+] [+الفرعية+] [+(ج)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+المادة+] [+المذكورة.+] [+4+] [+–+] [+إذا+] [+كانت+] [+المخالفة+] [+تستوجب+] [+عقوبة+] تزيد على [-عشرة-] [-آلاف-] [-ريال-] [-كل-] [+نصف+] [+الحد+] [+الأعلى+] [+المقرر+] [+لها،+] [+أو+] [+كانت+] من [-يخالف-] [-أي-] [-حكم-] [+المخالفات+] [+التي+] [+تستوجب+] [+عقوبة+] [+الإغلاق+] [+النهائي+] [+للمنشأة+] [+:+] [+وفقاً+] [+للجدول+] [+المنصوص+] [+عليه+] [+في+] [+الفقرة+] [+(3)+] من [-الأحكام-] [-الخاصة-] [-بإعداد-] [-العمال-] [-السعوديين-] [-مهنيًّا-] [-وإحلالهم-] [-محل-] [-غيرهم-] [+هذه+] [+المادة؛+] [+فترفع+] [+الوزارة+] [+دعوى+] [+أمام+] [+المحكمة+] [+المختصة+] [+للنظر+] [+فيها+] [+وإيقاع+] [+العقوبة+] [+المناسبة+] المنصوص عليها في [+المادة+] [+(التاسعة+] [+والعشرين+] [+بعد+] [+المائتين)+] [+من+] هذا [-النظام-] [-والقرارات-] [-الصادرة-] [-بمقتضاه.-] [+النظام.+] [+5+] [+–+] [+يجوز+] [+الاتفاق+] [+بين+] [+الوزارة+] [+والمخالف+] [+على+] [+تسوية+] [+المخالفة،+] [+وذلك+] [+بدفع+] [+مبلغ+] [+الغرامة+] [+الذي+] [+تقدره+] [+الوزارة،+] [+على+] [+أن+] [+يصدر+] [+بهذه+] [+التسوية+] [+قرار+] [+من+] [+الوزير+]
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. 2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. 3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. 4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه
إظهار الفروق
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. 2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. 3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. 4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير [+أو+] [+من+] [+ينيبه+]
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (230) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/230
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.