نظام العمل
المادة ٢١٤
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ (الموافقة على نظام المرافعات الشرعية)
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي: 1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي:1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.2 - بالفصل ابتدائيًّا في الآتي:2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض.2 /3 - خلافات الفصل عن العمل.2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (214) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/214
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.