الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 212واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٢١٢

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ (الموافقة على نظام المرافعات الشرعية)

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ (الموافقة على نظام المرافعات الشرعية)
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيسًا من بين الأعضاء يتولى- بالإضافة إلى عمله- توزيع القضايا على أعضاء الهيئة وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية.

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (212) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/212

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١١كل مواد النظامالمادة ٢١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية