الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 206واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ٢٠٦

المادة السادسة بعد المائتين :

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل. ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي : 1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش.2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش.3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.4 - إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها.6 - إحصائيات عن إصابات العمل.7 - إحصائيات عن أمراض المهن.

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (206) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/206

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠٥كل مواد النظامالمادة ٢٠٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية