الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 186واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ١٨٦

المادة السادسة والثمانون بعد المائة :

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ

    لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر

    إظهار الفروق

    لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من [-العمر،-] [-ولا-] [-يجوز-] [-تشغيل-] [-المرأة-] [-أيًّا-] [-كان-] [-سنها-] [-في-] [-أي-] [-منجم-] [-أو-] [-محجر.-] [+العمر+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (186) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/186

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨٥كل مواد النظامالمادة ١٨٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية