نظام العمل
المادة ١٨٦
المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر
إظهار الفروق
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من [-العمر،-] [-ولا-] [-يجوز-] [-تشغيل-] [-المرأة-] [-أيًّا-] [-كان-] [-سنها-] [-في-] [-أي-] [-منجم-] [-أو-] [-محجر.-] [+العمر+]
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (186) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 7/1/1442هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/186
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.