الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 184واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ١٨٤

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (184) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/184

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨٣كل مواد النظامالمادة ١٨٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية