نظام العمل
المادة ١٨٢
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية: 1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك
إظهار الفروق
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض [-في-] [-الحالات-] [-الآتية:-] [-1-] [---] إذا [-غرقت-] [-السفينة،-] [-أو-] [-صودرت،-] [-أو-] [-فقدت،-] [-أو-] [-أصبحت-] [-غير-] [-صالحة-] [-للاستعمال.2-] [---] [-إذا-] ألغيت الرحلة [-في-] [+قبل+] بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير [-ذلك.-] [+ذلك+]
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (182) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/182
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.