الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 137واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ١٣٧

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :

للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ

    للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة

    إظهار الفروق

    للمصاب [+-+] في حالة عجزه المؤقت عن العمل [-الناجم-] [-عن-] [+الناتج+] [+من+] إصابة عمل [+-+] الحق في معونة مالية تعادل أجره [-كاملًا-] [+كاملاً+] لمدة [-ثلاثين-] [-يومًا-] [+ستين+] [+يوماً+] ثم يستحق [-75%-] [+مقابلاً+] [+ماليًّا+] [+يعادل+] [+(75%)+] من أجره طوال [-الفترة-] [+المدة+] التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت [-السنة-] [+مدة+] [+العلاج+] [+سنة+] أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من [-العمل-] [-عدت-] [+العمل،+] [+عُدت+] الإصابة [-عجزًا-] [+عجزاً+] كليًّا، [-ينهى-] [+وينهي+] العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك [-السنة.-] [+السنة+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (137) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/137

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٦كل مواد النظامالمادة ١٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية