الأنظمة القانونية/نظام العمل التطوعي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل التطوعي

المادة ٣

المادة الثالثة

تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.  أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 618 وتاريخ 1442/10/20

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.  أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ

    تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.  أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.

    إظهار الفروق

    تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية. أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في [-وزارة-] [-العمل-] [-والتنمية-] [-الاجتماعية،-] [+المركز+] [+الوطني+] [+لتنمية+] [+القطاع+] [+غير+] [+الربحي،+] ويختار [-الوزير-] [+رئيس+] [+اللجنة+] مقرراً وأميناً للجنة من [-موظفي-] [-الوزارة.-] [+منسوبي+] [+المركز.+]

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 618 وتاريخ 1442/10/20

    تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.  أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.

    إظهار الفروق

    تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من [+المركز+] [+الوطني+] [+لتنمية+] [+القطاع+] [+غير+] [+الربحي.+] [+ممثل+] [+من+] جمعية الكشافة العربية السعودية. أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: نظام العمل التطوعي، المادة (3) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 618 وتاريخ 1442/10/20

ELI: eli/sa/نظام-العمل-التطوعي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية