نظام العمل التطوعي
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة
معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.
معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
إظهار الفروق
تصدر [-كل-] [-جهة-] [-حكومية-] [-قرارات-] [-متضمنة-] [+اللجنة+] الآليات [-الخاصة-] [-بها-] [+اللازمة+] لتطبيق [-النظام.-] [+النظام،+] [+وتعممها+] [+على+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+للعمل+] [+بها.+]
الاستناد الرسمي: نظام العمل التطوعي، المادة (17) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ
ELI: eli/sa/نظام-العمل-التطوعي/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.