الأنظمة القانونية/نظام العمل التطوعي/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل التطوعي

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ

    تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.

    إظهار الفروق

    تصدر [-كل-] [-جهة-] [-حكومية-] [-قرارات-] [-متضمنة-] [+اللجنة+] الآليات [-الخاصة-] [-بها-] [+اللازمة+] لتطبيق [-النظام.-] [+النظام،+] [+وتعممها+] [+على+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+للعمل+] [+بها.+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل التطوعي، المادة (17) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل-التطوعي/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية