نظام الطيران المدني

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي

1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ

    1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

    إظهار الفروق

    1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر [-الوزير-] [+الرئيس+] قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

الاستناد الرسمي: نظام الطيران المدني، المادة (32) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ

ELI: eli/sa/نظام-الطيران-المدني/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.