نظام الطيران المدني
المادة ٣٢
المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
إظهار الفروق
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر [-الوزير-] [+الرئيس+] قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
الاستناد الرسمي: نظام الطيران المدني، المادة (32) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ
ELI: eli/sa/نظام-الطيران-المدني/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.