نظام الطيران المدني
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام الطيران المدني، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الطيران-المدني/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.