الأنظمة القانونية/نظام الطيران المدني/المادة 178واجهة المطوّرين (API)

نظام الطيران المدني

المادة ١٧٨

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7 / 7 / 15 هـ/2559) وتاريخ 1 / 4 / 1372 هـ ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7 / 7 / 1 هـ/3456) في شهر رمضان لعام 1372 هـ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17 / 2 / 22 هـ/3481) وتاريخ 24 / 9 / 1372 هـ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7 / 7 / 15 هـ/2559) وتاريخ 1 / 4 / 1372 هـ ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7 / 7 / 1 هـ/3456) في شهر رمضان لعام 1372 هـ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17 / 2 / 22 هـ/3481) وتاريخ 24 / 9 / 1372 هـ.

الاستناد الرسمي: نظام الطيران المدني، المادة (178) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطيران-المدني/art/178

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٧كل مواد النظامالمادة ١٧٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية