الأنظمة القانونية/نظام الطيران المدني/المادة 174واجهة المطوّرين (API)

نظام الطيران المدني

المادة ١٧٤

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.

الاستناد الرسمي: نظام الطيران المدني، المادة (174) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطيران-المدني/art/174

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٣كل مواد النظامالمادة ١٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية