الأنظمة القانونية/نظام الطيران المدني/المادة 108واجهة المطوّرين (API)

نظام الطيران المدني

المادة ١٠٨

المادة الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة. 2- عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية؛ فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به. 3- على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب. 4- تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة. 2- عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية؛ فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به. 3- على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب. 4- تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به.

الاستناد الرسمي: نظام الطيران المدني، المادة (108) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطيران-المدني/art/108

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٧كل مواد النظامالمادة ١٠٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية