الأنظمة القانونية/نظام الطوارئ/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الطوارئ

المادة ٧

المادة السابعة

يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه. تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها. مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها. النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه. تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها. مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها. النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.

الاستناد الرسمي: نظام الطوارئ، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطوارئ/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية