الأنظمة القانونية/نظام الطوارئ/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام الطوارئ

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون

يستحق تعويضًا عادلًا كُلُّ من:  كُلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ.  تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحق تعويضًا عادلًا كُلُّ من:  كُلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ.  تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.

الاستناد الرسمي: نظام الطوارئ، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطوارئ/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية