الأنظمة القانونية/نظام الطوارئ/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام الطوارئ

المادة ٢٠

المادة العشرون

يُعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عمّا يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يُخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عمّا يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يُخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.

الاستناد الرسمي: نظام الطوارئ، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطوارئ/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية