نظام الطوارئ
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.
الاستناد الرسمي: نظام الطوارئ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الطوارئ/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.