الأنظمة القانونية/نظام الطرق والمباني/المادة 77واجهة المطوّرين (API)

نظام الطرق والمباني

المادة ٧٧

المادة السابعة والسبعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا اشترك شخصان في ملكية أرض بيضاء أو في استحكارها، وأراد أحدهما إنشاء بناء جديد عليها، فيجب على كل منهما أن يترك من أرضه مسافة لا تقل عن ذراع ونصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافة المتروك حقا مشتركا للطرفين في تأمين ما يلزم لكلا البنائين من إضاءة وهواء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا اشترك شخصان في ملكية أرض بيضاء أو في استحكارها، وأراد أحدهما إنشاء بناء جديد عليها، فيجب على كل منهما أن يترك من أرضه مسافة لا تقل عن ذراع ونصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافة المتروك حقا مشتركا للطرفين في تأمين ما يلزم لكلا البنائين من إضاءة وهواء.

الاستناد الرسمي: نظام الطرق والمباني، المادة (77) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطرق-والمباني/art/77

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٦كل مواد النظامالمادة ٧٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية