الأنظمة القانونية/نظام الطرق والمباني/المادة 144واجهة المطوّرين (API)

نظام الطرق والمباني

المادة ١٤٤

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية:أ - من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب - من (50) ذراعا إلى (99) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج - من (100) ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية:أ - من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب - من (50) ذراعا إلى (99) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج - من (100) ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.

الاستناد الرسمي: نظام الطرق والمباني، المادة (144) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطرق-والمباني/art/144

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٣كل مواد النظامالمادة ١٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية