الأنظمة القانونية/نظام الطرق والمباني/المادة 141واجهة المطوّرين (API)

نظام الطرق والمباني

المادة ١٤١

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يؤخذ على كل موقد أو (جاك) ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا سعوديا، ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الأرضية لمصانع الآجور (الطوب) والنورة والفخار ثلاثة قروش سعودي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يؤخذ على كل موقد أو (جاك) ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا سعوديا، ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الأرضية لمصانع الآجور (الطوب) والنورة والفخار ثلاثة قروش سعودي.

الاستناد الرسمي: نظام الطرق والمباني، المادة (141) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الطرق-والمباني/art/141

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٠كل مواد النظامالمادة ١٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية