نظام الضمان الاجتماعي
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها. تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير. تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي: أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام. ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش. ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق. تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.
الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.