الأنظمة القانونية/نظام الضمان الاجتماعي/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام الضمان الاجتماعي

المادة ١٠

المادة العاشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.  الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.  الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية