الأنظمة القانونية/نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ

المادة ٨

المادة الثامنة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ — المادة (25) من نظام الضمان الاجتماعي — من 2021-03-27

لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي: 1 - مكافآت الطلبة. 2 - ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج. 3 - الهبات والمساعدات والصدقات. 4 - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي: 1 - مكافآت الطلبة. 2 - ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج. 3 - الهبات والمساعدات والصدقات. 4 - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.

الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-45-وتاريخ-1427-7-7ه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية