نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ
المادة ٣
المادة الثالثة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ — المادة (25) من نظام الضمان الاجتماعي — من 2021-03-27
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية : 1 - اليتامى. 2 - العاجزون عن العمل. 3 - من بلغ سن الشيخوخة. 4 - النساء اللاتي لا عائل لهن. 5 – الأسرة غير المعولة. وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-45-وتاريخ-1427-7-7ه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.