الأنظمة القانونية/نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ

المادة ٣

المادة الثالثة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ — المادة (25) من نظام الضمان الاجتماعي — من 2021-03-27

يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية : 1 - اليتامى. 2 - العاجزون عن العمل. 3 - من بلغ سن الشيخوخة. 4 - النساء اللاتي لا عائل لهن. 5 – الأسرة غير المعولة. وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية : 1 - اليتامى. 2 - العاجزون عن العمل. 3 - من بلغ سن الشيخوخة. 4 - النساء اللاتي لا عائل لهن. 5 – الأسرة غير المعولة. وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-45-وتاريخ-1427-7-7ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية