الأنظمة القانونية/نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ — المادة (25) من نظام الضمان الاجتماعي — من 2021-03-27

لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه أو بإنقاص المعاش المستحق له أو إسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه أو بإنقاص المعاش المستحق له أو إسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.

الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-45-وتاريخ-1427-7-7ه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية