الأنظمة القانونية/نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ — المادة (25) من نظام الضمان الاجتماعي — من 2021-03-27

للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الضمان-الاجتماعي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-45-وتاريخ-1427-7-7ه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية