نظام الصندوق السعودي للتنمية
نظام
١٢ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي: إنشاء الصندوق كمؤسسة عامة مقرها الرياض – رأس مال الصندوق – مجلس إدارة الصندوق – صلاحيات مجلس الإدارة – مهام نائب الرئيس والعضو المنتدب – إعتبارات وشروط منح القروض – السنة المالية للصندوق .
- الاسم
- نظام الصندوق السعودي للتنمية
- تاريخ الإصدار
- 1394/08/14 هـ الموافق: 31/08/1974 م
- تاريخ النشر
- 1394/08/14 هـ الموافق: 31/08/1974 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 1070
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام الصندوق السعودي للتنمية
1394 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ
بعون الله تعالى نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧٠) وتاريخ ٩-١٠ / ٨ / ١٣٩٤ هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً - الموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٣٦٠ /٣ر في ٨ / ٨ / ٩٤ المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤٥١١ /٩٤ في ٣٠ / ٧ / ١٣٩٤ هـ. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية المتضمن الإشارة إلى ما سبق أن رفعه سموه للمقام السامي برقم ١٥٢٥ /٩٤ في ١٦ / ٣ / ٩٤ حول اقتراح إنشاء صندوق لمنح قروض للدول النامية والذي حاز على جلالة الملك المعظم رقم ٢١ / ٣ / ٩٤ على وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ إجراءات إقراره طبقًا للنظام. وأوضح سموه أن هذا المشروع قامت بإعداده الوزارة مع سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويرجو سموه الموافقة على ذلك. يُقرِّر ما يلي : أولاً : الموافقة على مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر،،، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الصندوق السعودي للتنمية
- المادة الأولى:ساري
يتمتع الصندوق السعودي للتنمية - بوصفة مؤسسة عامة - بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ويرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة، ويتولى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182)
- المادة الثانية:قيد التحقق
يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.
- المادة الثالثة:ساري
1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية ب- الرئيس التنفيذي. ج- ممثل من صندوق التنمية الوطني د- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/د) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. 4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- المادة الرابعة:ساري
1- دمج الفقرتين (4) و(5) وتعديلهما؛ لتكونا الفقرة (4) بالنص الآتي: "4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية". 2- تعديل الفقرة (6) وقسمها إلى فقرتين (5) و(6)؛ بالنصين الآتيين: "5- إقرار ميزانية الصندوق. 6- إقرار الحساب الختامي، والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية". 3- إضافة فقرات (7) إلى (15) على النحو الآتي: "7- الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. 8- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به. 9- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي. 10- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 11- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 12- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. 13- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- تحديد المقابل المالي لتغطية التكاليف التشغيلية للإشراف على إدارة منح حكومة المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 15- وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق".
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1441/3/1هـ، مع الصيغة المرافقة «تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1394/8/14هـ»
- المادة الخامسة:قيد التحقق
يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.
- المادة السادسة:قيد التحقق
يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية: أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر. ب ) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة. ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية. د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.
- المادة السابعة:قيد التحقق
يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله. ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي. ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.
- المادة الثامنة:قيد التحقق
يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي: أ ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى. ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض. ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية. د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ ) إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها. و ) إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أيا كان نوعها من المصادرة والتأميم والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء. ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
- المادة التاسعة:قيد التحقق
يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.
- المادة العاشرة:قيد التحقق
بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
- المادة الحادية عشرة:قيد التحقق
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء: أ ) تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الصندوق يتضمن عرضاً شاملاً للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة. ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.
- المادة الثانية عشرة:قيد التحقق
بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.