الأنظمة القانونية/نظام الشركات/المادة 142واجهة المطوّرين (API)

نظام الشركات

المادة ١٤٢

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.    يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها –بحسب الأحوال- أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر. يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك.  تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك.    يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها –بحسب الأحوال- أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر. يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك.  تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.

الاستناد الرسمي: نظام الشركات، المادة (142) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الشركات/art/142

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤١كل مواد النظامالمادة ١٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية