الأنظمة القانونية/نظام الشركات المهنية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام الشركات المهنية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُسمى الشركة المهنية باسم واحد -أو أكثر- من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بما يُنبئ بكونها شركة مهنية. وتبين اللائحة ضوابط تسمية الشركات المهنية. في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم, الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، لا يجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُسمى الشركة المهنية باسم واحد -أو أكثر- من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بما يُنبئ بكونها شركة مهنية. وتبين اللائحة ضوابط تسمية الشركات المهنية. في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم, الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، لا يجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

الاستناد الرسمي: نظام الشركات المهنية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الشركات-المهنيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية