الأنظمة القانونية/نظام السجن والتوقيف/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام السجن والتوقيف

المادة ٢٠

المادة (20)

الحالة قيد التحقق من المصدر

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:- 1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات. وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات. ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:- 1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات. وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات. ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

الاستناد الرسمي: نظام السجن والتوقيف، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجن-والتوقيف/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية