نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
نظام
٢٠ مادة.
بطاقة النظام
هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ. النسخة السارية
- الاسم
- نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
- الحالة
- مستبدلالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ — نظام السجل التجاري (يحل محل م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ)
- أدوات إصدار النظام
- م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ
نص النظام
نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21 / 2 / 1416 قرار مجلس الوزراء رقم 36 بتاريخ 19 / 2 / 1416 تاريخ الإصدار (هجريّ): 1416-02-21 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 1995-07-19
- المادة 1مستبدل
تعد وزارة التجارة سجلا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 2مستبدل
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح محله التجاري، أو من تاريخ تملكه محلًا تجاريًّا، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزًا رئيسا أم فرعَا أم وكالة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : 1 - اسم التاجر بالكامل ولقبه ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (إن وجد). 2 - الاسم التجاري (إن وجد).3 - نوع النشاط التجاري الذي يباشره التاجر وتاريخ بدئه.4 - رأس مال التاجر.5 - اسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل إقامته بالمملكة، وحدود سلطاته.6 - اسم المركز الرئيس للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، والنشاط التجاري لكل منها.
- المادة 3مستبدل
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إن وجد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : 1 - نوع الشركة واسمها التجاري.2 - النشاط الذي تباشره الشركة.3 - رأس مال الشركة.4 - تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.5 - أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.6 - أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (إن وجدت).7 - عنوان المركز الرئيس للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها.
- المادة 4مستبدل
يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 5مستبدل
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.
- المادة 6مستبدل
يجب على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاحه، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 7مستبدل
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية: 1 - ترك التاجر تجارته بصفة نهائية. 2 - وفاة التاجر. 3 - انتهاء تصفية الشركة. ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.
- المادة 8مستبدل
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه. ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- المادة 9مستبدل
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
- المادة 10مستبدل
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية : 1 - أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.2 - أحكام رد الاعتبار.3 - الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.4 - الأمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.5 - أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.6 - أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم.7 - الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.8 - الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.9 - الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة. ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.
- المادة 11مستبدل
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا.
- المادة 12مستبدل
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة، على أن تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله. وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك.
- المادة 13مستبدل
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.
- المادة 14مستبدل
كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرًا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيدًا في السجل التجاري.
- المادة 15مستبدل
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة.
- المادة 16مستبدل
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.
- المادة 17مستبدل
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تحصل أي رسوم على طلب شطب القيد ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية.
- المادة 18مستبدل
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضًا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض المقدم له في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
- المادة 19مستبدل
يلغي هذا النظام نظام السجل التجاري، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 4470 ) وتاريخ 9 / 11 / 1375 هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20مستبدل
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.