الأنظمة القانونية/نظام الزراعة العضويةواجهة المطوّرين (API)

نظام الزراعة العضوية

نظام

١٨ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الزراعة والمياه والثروات الحية

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام الزراعة. النسخة السارية

نبذة عن النظام

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات وزارة الزراعة في تطبيق النظام، التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء، التزامات مزاولي النشاط، منح التراخيص، العقوبات.

الاسم
نظام الزراعة العضوية
تاريخ الإصدار
1435/09/16 هـ الموافق: 13/07/2014 م
تاريخ النشر
1435/10/26 هـ الموافق: 22/08/2014 م
الحالة
مستبدلمرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الزراعة العضوية

1435 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435

بعون الله تعالى  نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.  وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.  وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ / ٦٤) بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٥هـ.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.  رسمنا بما هو آت: أولًا : الموافقة على نظام الزراعة العضوية، بالصيغة المرافقة.  ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قرار رقم (٣٥٩) وتاريخ : ٣ / ٩ / ١٤٣٥ هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٧ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٧١٧٥٤ وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٣٢هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع نظام الزراعة العضوية.  وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.  وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٣) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٣٦٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.  وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ / ٦٤) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٥هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ.  يقرر ما يلي: أولاً : الموافقة على نظام الزراعة العضوية، بالصيغة المرافقة.  وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.  ثانياً : التأكيد على وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الزراعة العضوية

  1. المادة الأولى :قيد التحقق

    في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. النظام: نظام الزراعة العضوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيًّا. معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي تعتمدها الوزارة. نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها. المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية. المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة . وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أوالمنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها. جهة التوثيق: شركات متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية. شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.

  2. المادة الثانية :قيد التحقق

    يهدف هذا النظام إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة.

  3. المادة الثالثة :قيد التحقق

    تُطبق أحكام هذا النظام على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية، وجهات التوثيق العاملة في المملكة.

  4. المادة الرابعة :قيد التحقق

    مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الواردة في الأنظمة الأخرى، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية.

  5. المادة الخامسة :قيد التحقق

    يجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها الوزارة.

  6. المادة السادسة :قيد التحقق

    تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، ولها على الأخص ما يأتي: 1 - إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها.2 - اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية.3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية.4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية.5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.

  7. المادة السابعة :قيد التحقق

    تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي: 1 - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية .2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية.3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.

  8. المادة الثامنة :قيد التحقق

    تختص الوزارة بمنح التراخيص لجهات التوثيق في المملكة، وتحدد اللائحة شروط منح التراخيص.

  9. المادة التاسعة :قيد التحقق

    يلتزم كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات والمنتجات العضوية. ويلتزم كذلك بإبلاغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما يستجد على نشاطه، وفق ما تحدده اللائحة.

  10. المادة العاشرة :قيد التحقق

    تخضع المدخلات والمنتجات العضوية لمعايير نشاط الزراعة العضوية وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

  11. المادة الحادية عشرة :قيد التحقق

    يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه منتج عضوي.

  12. المادة الثانية عشرة :قيد التحقق

    للوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه - حق التفتيش على وحدات الإنتاج العضوي ؛ للتأكد من تطبيقها لمعايير نشاط الزراعة العضوية.

  13. المادة الثالثة عشرة :قيد التحقق

    يجوز للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

  14. المادة الرابعة عشرة :قيد التحقق

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

  15. المادة الخامسة عشرة :قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. د - إلغاء الترخيص.

  16. المادة السادسة عشرة :قيد التحقق

    تكوَّن - بقرار من الوزير – لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

  17. المادة السابعة عشرة :قيد التحقق

    يصدر الوزير لائحة هذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

  18. المادة الثامنة عشرة :قيد التحقق

    يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية