نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ
المادة ٨
المادة الثامنة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م / 86) بتاريخ 8 / 8 / 1439هـ — المادة (46) من نظام الرهن التجاري — من 2018-04-24
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها. ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعًا لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معينًا في الإيصال تعيينًا كافيًا وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن .
الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-75-وتاريخ-1424-11-21ه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.