الأنظمة القانونية/نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م / 86) بتاريخ 8 / 8 / 1439هـ — المادة (46) من نظام الرهن التجاري — من 2018-04-24

إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1424/11/21هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-75-وتاريخ-1424-11-21ه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية