نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة ٣٣
المادة الثالثة والثلاثون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
الاستناد الرسمي: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرقابه-علي-الاستخدامات-النوويه-والاشعاعيه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.