نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة. 2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛ تُفعّل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. 3- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فوراً الوكالة وتوفر أي معلومة أو مساعدة بشأن الطوارئ النووية أو الإشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرقابه-علي-الاستخدامات-النوويه-والاشعاعيه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.