الأنظمة القانونية/نظام الرقابة الماليةواجهة المطوّرين (API)

نظام الرقابة المالية

نظام

٢٩ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › المال والرقابة

نبذة عن النظام

تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، أساليب الرقابة المالية، الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية، الرقابة الرقمية (التقنية)، رقابة التقارير، مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية، الجهات الرقابية، المراقبون الماليون، المخالفات والجزاءات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 20/9/1380هـ، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسم
نظام الرقابة المالية
تاريخ الإصدار
1447/06/10 هـ الموافق: 01/12/2025 م
تاريخ النشر
1447/06/21 هـ الموافق: 12/12/2025 م
الحالة
ساريمرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الرقابة المالية

1447 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ

بعــــــون الله تعـــالـى                 نحن سلمـــــان بن عبدالعزيز آل سعود                         ملك المملكـــة العربيــــة السعوديــــــة بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (197 / 19) بتاريخ 4 / 8 / 1446هـ، ورقم (30 / 3) بتاريخ 7 / 4 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 4 / 6 / 1447هـ.  رسمنا بما هو آت:  أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة. ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 9 / 4 / 1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 20 / 11 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 22 / 2 / 1443هـ، ورقم (1571) وتاريخ 15 / 7 / 1443هـ، ورقم (77) وتاريخ 9 / 1 / 1444هـ، ورقم (3274) وتاريخ 10 / 9 / 1445هـ، ورقم (154) وتاريخ 9 / 1 / 1446هـ، ورقم (642) وتاريخ 22 / 2 / 1446هـ، ورقم (1555) وتاريخ 4 / 5 / 1446هـ، ورقم (3887) وتاريخ 27 / 11 / 1446ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3 / 46 / ت) وتاريخ 23 / 3 / 1446هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 - 50 / 46 / د) وتاريخ 26 / 12 / 1446هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (197 / 19) وتاريخ 4 / 8 / 1446هـ، ورقم (30 / 3) وتاريخ 7 / 4 / 1447هـ.  وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 24 / 5 / 1447هـ.  يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء  نظام الرقابة المالية

الباب الأول أحكام عامة

  1. المادة الأولىساري

    يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:  النظام: نظام الرقابة المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.  الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة. الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقًا لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.  الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام. أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح. الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية. الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.  المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية. الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي. الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.  الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي. رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقًا لأحكام النظام واللائحة. أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة. نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.  الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

  2. المادة الثانيةساري

    يهدف النظام إلى الآتي: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية. تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها. تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات. تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

  3. المادة الثالثةساري

    يطبق النظام على الجهات التالية:  الجهات الحكومية. الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:  أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

  4. المادة الرابعةساري

    تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:  تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.  اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية. اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً. وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها. إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.  وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

  5. المادة الخامسةساري

    يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:   الرقابة المباشرة. الرقابة الذاتية.  الرقابة الرقمية (التقنية). رقابة التقارير.

  6. المادة السادسةساري

    للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية. يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

  7. المادة السابعةساري

    دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  8. المادة الثامنةساري

    في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:  أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات. ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

  9. المادة التاسعةساري

    لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:  أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات. ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.  يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيًّا أو كليًّا وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

  10. المادة العاشرةساري

    يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليًّا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

  11. المادة الحادية عشرةساري

    تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

  12. المادة الثانية عشرةساري

    تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  13. المادة الثالثة عشرةساري

    تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها. وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير. تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة. تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

  14. المادة الرابعة عشرةساري

    على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  15. المادة 15ساري

    تكون الجهة مسؤولة عما يلي: تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه. صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له. تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام. التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية. توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها. الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

  16. المادة السادسة عشرةساري

    تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

  17. المادة السابعة عشرةساري

    دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.

  18. المادة الثامنة عشرةساري

    يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة. وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

  19. المادة التاسعة عشرةساري

    يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

  20. المادة العشرونساري

    يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

  21. المادة الحادية والعشرونساري

    دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (3) ثلاثة أشهر في السنة. وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

  22. المادة الثانية والعشرونساري

    دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:  عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة. تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين. عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد. عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

  23. المادة الثالثة والعشرونساري

    للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

  24. المادة الرابعة والعشرونساري

    على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي: تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا. تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.

  25. المادة الخامسة والعشرونساري

    يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

  26. المادة السادسة والعشرونساري

    يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.

  27. المادة السابعة والعشرونساري

    يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

  28. المادة الثامنة والعشرونساري

    يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380 هـ.

  29. المادة التاسعة والعشرونساري

    يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية