نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة ٣
المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس 3 -مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحةعضواً وأميناً للمجلس 4 -ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعيةعضواً 5 -مستشار نظامي من وزارة الصحةعضواً 6 -عضو من هيئة حقوق الإنسانعضواً 7 -ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرىأعضاء 8 -أخصائي نفسيعضواً 9 -أخصائي اجتماعيعضواً ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة. جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
الاستناد الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرعايه-الصحيه-النفسيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.